قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد
29 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي الليبي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 25-2024-DEC-LPC
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بشأن إحالة موظف إلى التقاعد
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادية بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يُحال السيد الصديق عمر الكبير الموظف بمصرف ليبيا المركزي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية إعتباراً من تاريخ 2024/08/29.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- د. محمد يونس المنفي
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- صدر بتاريخ 29/ 8/ 2024 م
- الموافق 25 صفر 1446 هـ