قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
20 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 25-2022-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى ما قرره مجلس النواب/10/ مارس/2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/1/20 ميلادي