أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2024 م بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل

نشر في

قرار رقم 247 لسنة 2024 م بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 592 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-مارس-2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 م تعتمد آلية التحصيل الإلكتروني كأداة للوفاء بضرائب الدخل المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضرائب الدخل السابق الإشارة إليه.

مادة 2

على مصلحة الضرائب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجهيز البنية التحتية اللازمة للعمل بالطريقة الواردة بأحكام المادة الأولى بطرق آمنة وفقا للضوابط والاشتراطات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2024/5/15