قرار رقم 247 لسنة 2024 م بشأن إضافة طريقة لتحصيل ضريبة الدخل
وزير المالية
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 م تعتمد آلية التحصيل الإلكتروني كأداة للوفاء بضرائب الدخل المستحقة على الممولين الخاضعين لقانون ضرائب الدخل السابق الإشارة إليه.
مادة 2
على مصلحة الضرائب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجهيز البنية التحتية اللازمة للعمل بالطريقة الواردة بأحكام المادة الأولى بطرق آمنة وفقا للضوابط والاشتراطات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن نظام الدفع الإلكتروني والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.