أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 244 لسنة 1997 م بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

نشر في

قرار رقم 244 لسنة 1997 م بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قانون البطاقات الشخصية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 إفرنجي بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1980 إفرنجي بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الجنسية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب

قررت

مادة 1

يكون البناء التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب على الوجه الآتي:

  1. قسم التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:
  • التفتيش الإداري والفني والمالي الدوري والمفاجئ على التقسيمات الإدارية للمصلحة للتأكد من حسن سير العمل على الوجه المطلوب.
  • ضبط المخالفات الإدارية والفنية والمالية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير بشأنها.
  • تقييم مستوى الأداء واقتراح الحلول المناسبة لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمصلحة.
  • أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المصلحة.
  1. قسم الشئون السرية ويختص بما يلي:
  • تلقي ما يرد من مكاتبات هامة ومستعجلة وعرضها على رئيس المصلحة.
  • حفظ القرارات والتعليمات الصادرة من رئيس المصلحة حسب تسلسلها وتاريخ صدورها.
  • حفظ المستندات والوثائق والمراسلات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الأهمية والسرية وإصدار مستندات السفر والإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والخروج والعودة للحالات المستعجلة ذات الأهمية الخاصة.
  • إعداد الرسائل وجمع البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس المصلحة.
  1. 3 قسم الشئون القانونية ويختص بما يلي:
  • إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليه من رئيس المصلحة ومديري الإدارات.
  • مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والعقود المتعلقة بعمل المصلحة من الناحية القانونية.
  • الاتصال بالإدارة العامة للقانون وإدارة القضايا والمستشارين القانونيين بالجهات المختلفة لبحث المسائل القانونية المتعلقة باختصاصات المصلحة.
  • متابعة الدعاوى التي ترفع من المصلحة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  • حضور الاجتماعات التي يكلف بها من قبل رئيس المصلحة.
  • إعداد الفتاوى والآراء القانونية التي لها علاقة باختصاصات المصلحة.
  • تجميع القوانين واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المصلحة.
  1. 4 قسم العلاقات والتعاون ويختص بما يلي:
  • تنظيم وترتيب الإجراءات الخاصة باللجان التي يرأسها رئيس المصلحة أو يكون عضواً فيها.
  • تنظيم وتنسيق اجتماعات ومقابلات رئيس المصلحة.
  • اتخاذ الترتيبات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والندوات ذات العلاقة بعمل المصلحة.
  • حفظ وتنظيم ملفات الاتفاقيات والمؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بعمل المصلحة وتقارير الوفود المشاركة.
  • القيام بكافة الأعمال اللازمة لاستقبال وتوديع الوفود والزوار الذين تتصف زياراتهم بنشاط المصلحة بالتنسيق مع الإدارات والفروع.
  • تنظيم أعمال الاستعلامات الخاصة بالمصلحة وإرشاد الجمهور والرد على استفساراتهم.
  • تلقي التظلمات والشكاوى التي يقدمها المواطنون أو غيرهم وفحصها وعرضها على رئيس المصلحة أو مديري الإدارات كل فيما يخصه مشفوعة بالملاحظات اللازمة في الخصوص ومتابعة تنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  • القيام بأعمال إجراءات سفر واستقبال الموفدين من المصلحة في مهام رسمية بالداخل أو الخارج.
  • تنفيذ الخطط الإعلامية لتوعية جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية بمهام المصلحة وما تحققه من إنجازات بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • متابعة ما يطرح أو ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من أمور تتعلق بأعمال المصلحة وتلخيصها وعرضها بمذكرة على رئيس المصلحة وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  • تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وإعداد البرامج التي تساعد على المشاركة في هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • الإشراف على المكتبة.

مادة 2

  1. 1 إدارة الشئون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
  • القيام بأعمال البريد الصادر والوارد وأعمال المحفوظات الإدارية ومسك السجلات والملفات اللازمة لذلك.
  • تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاطات المصلحة وفروعها والمكاتب التابعة لها.
  • القيام بأعمال حراسة المصلحة وتنظيم أعمال المناوبة وتنظيم ومتابعة حضور وانصراف العاملين بالمصلحة وإعداد السجلات اللازمة لذلك ومحاكمة المخالفين لقانون الشرطة والخدمة المدنية والمحافظة على النظام العام داخل المصلحة.
  • مسك عهدة مستندات السفر وطباعتها وتوزيعها وفقاً لمتطلبات العمل.
  • القيام بأعمال الشئون المالية والحسابية بالمصلحة وإعداد المرتبات والعلاوات.
  • القيام بأعمال شئون الاتصالات وصيانة الأجهزة بالمصلحة وفروعها ومكاتبها، والعمل على توفير احتياجات المصلحة من المواد المكتبية والمعدات والمستلزمات والخدمات الأخرى.
  • دراسة احتياجات المصلحة من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها.
  • توفير وتخزين الأسلحة والذخائر اللازمة والملابس والمهمات للعاملين وصرفها وقيدها في السجلات وإعداد البطاقات والنماذج الخاصة بذلك.
  • إعداد المخططات والرسومات والمواصفات الفنية للمشروعات اللازمة للمصلحة ومتابعة تنفيذها والقيام بإجراءات استلامها.
  • إعداد الخطط اللازمة بشأن النوادي والحوانيت ومشاريع الاستثمار وتطويرها.
  • القيام بأعمال صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة بالمصلحة على أن يتم تنظيم أوضاع هذا الصندوق وتحديد موارده ووجه الصرف منه والقواعد والضوابط المتعلقة بذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • مباشرة إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة لمختلف الأغراض والنقل والندب والإعارة والترقيات والمكافآت والمزايا الأخرى وكذلك البعثات وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
  • تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للعاملين وبطاقات الحياة الوظيفية وجداول الاقدميات وإقرارات الذمة المالية وكافة المسائل المتعلقة بالشؤون الوظيفية.
  • إعداد وتنظيم سجلات الملاك والأقدمية والتقارير السنوية والشهرية للعاملين.
  • التخطيط لاحتياجات المصلحة من القوى العاملة.
  • متابعة أوضاع المحالين إلى التقاعد واقتراح سبل الاستعانة بخبراتهم.
  • وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين بالمصلحة وتنفيذها.
  1. إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وتختص بما يلي:
  • إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات بشأن تطوير أسس إصدار مستندات السفر والبطاقات الشخصية.
  • إصدار الجوازات البحرية والجوية وجوازات السفر الجماعية والوثائق ذات الطبيعة الخاصة والمستعجلة بالتعاون مع قسم الشؤون السرية.
  • أعمال إصدار مستندات السفر بالأقسام القنصلية بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج.
  • تنظيم وحفظ قيودات الوثائق التي تصدرها فروع ومكاتب المصلحة بالتعاون مع إدارة المراقبة والتوثيق.
  • تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن تطوير أسلوب العمل بالنماذج والأوراق المستعملة في إصدار جوازات السفر والبطاقات الشخصية.
  • التحقق من الشروط اللازم توافرها لإصدار شهادات الجنسية والقيام بالإجراءات اللازمة لإصدارها.
  • متابعة وحصر حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • تبويب قيودات الجنسية وإحالتها إلى إدارة المراقبة والتوثيق.
  • متابعة أعمال لجان الجنسية بفروع المصلحة ومراجعة قراراتها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية.
  • حفظ وتنظيم سجلات قيد الليبيين المقيمين بالخارج لمختلف الأغراض بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للشئون القنصلية.
  1. إدارة شئون المراقبة والتوثيق وتختص بما يلي:
  • إعداد برامج التوثيق الآلي للمعلومات.
  • تلقي المعلومات والبيانات من الإدارات والفروع والمكاتب المختصة وتوثيقها وفقاً للبرمجة المعتمدة.
  • إعداد دليل آلي ويدوي موحد بالمستندات المصروفة لكل مواطن يشمل أرقام الجوازات والبطاقات الشخصية وشهادات الجنسية المصروفة.
  • إعداد دليل للأجانب المقيمين بليبيا*.
  • إعداد الإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية والأجانب المقيمين وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.
  • تلقي الإشعارات من الجهات المختصة عن فقد مستندات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الجنسية واتخاذ إجراءات التعميم والمتابعة وتقديم المقترحات لمعالجة أسبابها.
  • إعداد نشرة دورية بالإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الجنسية وبطاقات الإقامات المنجزة والمفقودة وعرضها على رئيس المصلحة.
  • الإشراف على وحدات الحاسوب التابعة للمصلحة وصيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
  • تطوير المستندات والنماذج المعمول بها في المصلحة بما يتمشى والاستخدام الآلي لها.
  • الاتصال والتعاون مع الجهات العامة فيما يتعلق بتطوير برامج الحاسوب واستخداماته للحصول على المساعدات الفنية في هذا المجال.
  • إنشاء مكتبة متخصصة في مجال الحاسوب وتزويدها بالكتب والمراجع.
  • متابعة حركة الدخول والخروج عن طريق المنافذ المقررة لذلك واستلام الكشوفات والبطاقات وتصنيفها وحفظها.
  • متابعة حركة التنقل والإقامة للأجانب المقيمين عن طريق الفروع والمكاتب وإعداد دليل أبجدي وتاريخي لمتابعة ذلك.
  • الإشراف على رقابات الجوازات بمنافذ الدخول والخروج وتلقي الإخطارات الخاصة بالدخول والخروج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • مسك القوائم ومتابعة تعميمها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
  • أية مهام أخرى يكلفها بها رئيس المصلحة.
  • ويكون بكل من منافذ الدخول والخروج المقررة رقابة للجوازات تتبع إدارة المراقبة والتوثيق يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المصلحة.
  1. إدارة شؤون الأجانب وتختص بما يلي:
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تلقي الإخطارات بإيواء وتسجيل الأجانب وتحديد أماكن إقامتهم.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنح الإذن بدخول الأجانب لليبيا*.
  • القيام بأعمال إصدار تأشيرات الدخول والمرور لليبيا* القنصلية بالمكاتب الشعبية بالخارج.
  • تنظيم وتعميم التعليمات الصادرة بشأن الشروط والضوابط المقررة لمنح تأشيرات الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج.
  • منح تأشيرات الإقامة للفئات التي تصدر بشأنها تعليمات خاصة تقتضيها المصلحة العامة بالتنسيق مع قسم الشؤون السرية.
  • تنظيم الإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لغرض السياحة بما يكفل المساهمة في إنجاح التوجهات بتشجيع الاستثمار في المجال السياحي.
  • القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في القضايا التي تحال إليها من رئيس المصلحة مع المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم لإحالتهم إلى الجهات القضائية.
  • متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالإبعاد والترحيل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك وفق التشريعات النافذة.
  • التحري والتفتيش على أماكن عمل الأجانب ومتابعة حركتهم للتأكد من شرعية إقامتهم وتطبيق التشريعات النافذة بشأنهم.
  • تلقي طلبات الشركات الأجنبية بشأن التسجيل وفحص معاملاتها للتأكد من سلامة إجراءاتها وعرضها على رئيس المصلحة وتنفيذ تعليماته بشأنها.
  • حفظ وتنظيم القيودات والسجلات والبطاقات المتعلقة بالشركات الأجنبية وضباط الاتصال بها.

مادة 3

يكون للمصلحة فروع تنشأ بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس المصلحة وتختص بما يلي:

  1. تلقي المعاملات المتعلقة بالحصول على مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وتأشيرات الإقامة وتجديدها وتأشيرات الدخول والخروج، والخروج والعودة والبت فيها طبقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  2. تلقي الإخطارات بإيواء وتسجيل الأجانب وتحديد أماكن إقامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  3. إصدار وتجديد مستندات السفر وتأشيرات الإقامة طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. موافاة الإدارات والمكاتب بالمصلحة بالبيانات والإحصائيات وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.
  5. القيام بأعمال التحري والتحقيق مع المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم بشأن إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
  6. تنفيذ أوامر وأحكام الإبعاد بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  7. أية مهام أخرى يكلفها بها رئيس المصلحة.

مادة 4

يكون بكل مديرية أمن مكتب أو أكثر لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب يصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المصلحة وتتبع فروع المصلحة.

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس المصلحة إنشاء أقسام ببعض الوحدات الإدارية والإنتاجية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وتبعيتها قرار من رئيس المصلحة.

مادة 6

يصدر بالتنظيم الداخلي للفروع والإدارات قرار من رئيس المصلحة بناء على عرض من رئيس الفرع أو مدير الإدارة المختص.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر بتاريخ: 18/ شوال/ 1406
  • الموافق: 26/ النوار/1426 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.