قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض المجاورة للمكتب النهائي بمنطقة سيدي السائح مساحة 350 هكتارا لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لاستغلاله كمكتب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وحدوده كالآتي:
شمالا | مقبرة أبو جوابي |
شرقا | مسار خط النهر الصناعي العظيم |
غربا | مزارع وغابة |
جنوبا | طريق معبد |
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً