أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 240 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6789 المؤرخ في 2022/3/8 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار قطعة الأرض المجاورة للمكتب النهائي بمنطقة سيدي السائح مساحة 350 هكتارا لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لاستغلاله كمكتب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وحدوده كالآتي:

شمالا مقبرة أبو جوابي 
شرقا مسار خط النهر الصناعي العظيم 
غربا مزارع وغابة 
جنوبا طريق معبد 

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء