قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين
قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يوافق على تخصيص عقارين لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس على النحو التالي:
أولا: المبنى الإداري لشركة الخدمات العامة طرابلس الكائن بطريق الفلاح لوحة جوية-55.13.34.35.7E 7.5513.44.45 مساحة 4193/م.2، وحدوده كالآتي:
شمالا | أرض فضاء |
غربا | مباني قائمة |
شرقا | طريق معبد |
جنوبا | طريق غير معبد |
ثانيا: مقر مركز خدمات محلة زناتة الكائن بطريق الجامعة بنطاق بلدية سوق الجمعة لوحة جوية 7.55.14.16 مساحة 7000/ م.2 وحدوده كالآتي:
شمالا | طريق معبد وشريط أخضر |
غربا | الصوبات الزراعية |
شرقا | نادي زناتة |
جنوبا | الصوبات الزراعية |
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً