أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين

نشر في

قرار رقم 239 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقارين

قرر مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس//2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة 
  • الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6790 المؤرخ في 2022/3/8 م.

مادة 1 

يوافق على تخصيص عقارين لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس على النحو التالي: 

أولا: المبنى الإداري لشركة الخدمات العامة طرابلس الكائن بطريق الفلاح لوحة جوية-55.13.34.35.7E 7.5513.44.45 مساحة 4193/م.2، وحدوده كالآتي: 

شمالا أرض فضاء 
غربا مباني قائمة 
شرقا طريق معبد 
جنوبا طريق غير معبد 

ثانيا: مقر مركز خدمات محلة زناتة الكائن بطريق الجامعة بنطاق بلدية سوق الجمعة لوحة جوية 7.55.14.16 مساحة 7000/ م.2 وحدوده كالآتي: 

شمالا طريق معبد وشريط أخضر 
غربا الصوبات الزراعية
شرقا نادي زناتة
جنوبا الصوبات الزراعية 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء