أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

31 ديسمبر 2008

قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر.بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام الحادي والثلاثين رقم 31 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعبي العام
  • صدر في: طرابلس.
  • بتاريخ: 4/ محرم.
  • الموافق: 31/12/1376 و.ر.2008 مسيحي.