أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

نشر في

قرار رقم 236 لسنة 2008 م بشأن استمرار اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1376 و.ر.بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام الحادي والثلاثين رقم 31 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا إلى حين إنعقاد مؤتمر الشعب العام في دورته القادمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعبي العام
  • صدر في: طرابلس.
  • بتاريخ: 4/ محرم.
  • الموافق: 31/12/1376 و.ر.2008 مسيحي.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.