أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت

نشر في

قرار رقم 235 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة أمن المرافق و المنشآت

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة ..2019.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 693 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، بشأن تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات

قرر

مادة 1

يسمی لواء، محمد علي بشر أحمد، رئيسا لمصلحة أمن المرافق والمنشأت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء