Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

22 مايو 2022

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة السلامة الوطنية رقم 3965 المؤرخ 2022/3/29 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12046 المؤرخ -2022/5/16 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة 7 أيام، للتفاوض مع الجانب التركي لغرض صيانة طائرات الإطفاء انتونوف 32 اعتبارا من تاريخ 2022/6/9م، وهم: 

  1. السيد، محمود عمر سعيد – وكيل وزارة الداخلية 
  2. السيد، إمحمد مختار علي – نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية 
  3. السيد، محمد بريني صالح – مدير إدارة الشؤون الفنية 
  4. السيد، أشرف عبد العزيز أبو شيتة – رئيس مكتب شؤون الهيئة 
  5. السيد، حسام عبد الجليل السنوسي – كابتن مكتب الطيران 
  6. السيد، رضاء محمد سالم – رئيس مكتب الشؤون القانونية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 22/ 5/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.