أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية

نشر في

قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد عميد، طارق حمودة رمضان الثمن، رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء