أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

نشر في

قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، على النحو التالي:

1مندوب عن ديوان المحاسبة.نانيا الرئيس
2السيد، سعد حسن ابراهيم هزاريعضوا
3السيد، إبراهيم فخر الدين إبراهيم عضوا
4السيد، خالد خليفة حسينعضوا
5السيد، مرعى امراجع الدرسيعضوا
6السيد، شذر عبد الحميد الصيدعضوا
7السيد، هشام أحمد أبوذنعضوا
8السيد، علي مختار عليعضوا
9السيد، أحمد عبد الله البيرة عضوا
10السيد، محمد سالم قدحعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء