أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2000 م بشأن حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نشر في

قرار رقم 232 لسنة 2000 م بشأن حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 56 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن حماية الآداب في المحال العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 8913 المؤرخ في 2/ الماء/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وتختص بما يلي: 

  1. ضبط الجرائم التي ترتكب في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تنافي مع توجهات مجتمعنا الجماهيري أو تسئ إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه وتطبق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.
  4. القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. مباشرة الاختصاصات المقررة للقطاع في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
  6. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  7. توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
  8. جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبوبيها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يكون للإدارة العامة لحماية الآداب العامة فروع ومكاتب على مستوى مناطق الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28/ محرم
  • الموافق: 3/ الماء/ 1430 ميلادية