أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1-35-2710 المؤرخ في 1371/12/24 و.ر.المرفق بملفات الحصر والوصفة الفنية لكل عقار.
  • وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قررت

مادة 1

تنزع ملكية بعض العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والواقعة بمسار محطة الضخ رقم 4 U3 واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقا للمواصفات الفنية المرفقة، وطبقاً للحدود والمعالم والمساحات التالية:

ر.ماسم مالك العقارالحدودمساحة الأرض
1العجيلي علي الخرزةشمالا طريق ترابي 
جنوباً ورثة علي بيدق 
شرقا ورثة مسعود قريميدة 
غرباً: أبناء الشيباني بيدق
325 م
2سالم علي بيدقشمالاً: العجيلي علي الخرزة 
جنوباً مصطفى علي بيدق
شرقاً المالك
غرباً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق + حسين عبدالله بيدق
500 م
3مصطفى علي بيدق شمالاً: سالم علي بيدق
جنوباً المالك
شرقاً: المالك
غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبد المجيد المختار بيدق
469 م
4زهرة بلعيد بالحامدشمالاً طريق ترابي
جنوباً المختار علي بيدق
شرقاً: العجيلي علي الخرزة 
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
116.12 م
5المختار علي بيدق شمالاً زهرة بلعيد بالحامد
جنوباً: عبدالله علي بيدق
شرقاً سالم علي بيدق + العجيلي علي الخرزة
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
500 م
6عبدالله علي بيدقشمالاً: المختار علي بيدق
جنوباً: الشعلاء سالم بيدق
شرقاً: سالم علي بيدق
غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق + الصادق امحمد الشيباني بيدق
500 م
7الشعلاء سالم بيدقشمالاً: عبدالله علي بيدق
جنوباً حسين عبد الله بيدق
شرقا سالم مصطفى علي بيدق
غرباً: صلاح امحمد بيدق + الطاهر الشيباني بيدق
398.30 م
8حسین عبدالله بيدقشمالاً: الشعلاء سالم بيدق 
جنوباً: عبد المجيد المختار بيدق
شرقا مصطفى علي بيدق 
غرباً: الطاهر الشيباني بيدق 
387.1 م
9عبد المجيد المختار بيدقشمالاً حسين عبدالله بيدق 
جنوباً المالك
شرقا مصطفى على بيدق 
غرباً: الطاهر الشيباني بيدق
309.30 م
10أحمد امحمد الشيبانيشمالا طريق ترابي
جنوباً الصادق امحمد الشيباني بيدق
شرقا: زهرة بلعيد بالحامد + المختار علي بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
11الصادق امحمد الشيباني بيدقشمالاً: أحمد امحمد الشيباني بيدق
جنوباً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق
شرقاً: المختار علي بيدق + عبدالله على بيدق
غرباً: المالك
298.60م
12الشيباني امحمد الشيباني بيدقشمالا الصادق امحمد الشيباني بيدق
جنوبا صلاح امحمد الشيباني بيدق
شرقا: عبدالله علي بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
13صلاح امحمد الشيباني بيدقشمالاً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق
جنوباً الطاهر الشيباني بيدق + المنير الطاهر بيدق
شرقاً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق
غرباً: المالك
298.60 م
14الطاهر الشيباني بيدقشمالا صلاح امحمد بيدق:
جنوباً: المالك
شرقا: المنير الطاهر بيدق
غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبدالمجيد المختار بيدق
374.50 م
15المنير الطاهر الشيباني بيدقشمالاً صلاح امحمد الشيباني بيدق
جنوباً: المالك
شرقاً: الطاهر الشيباني بيدق
غرباً ورثة أبناء الواعر
347.50 م

مادة 2

يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في:
  • الموافق: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي