قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة
28 مارس 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2004
- رقم التشريع: 231
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 231 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370و.ر.بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 1-35-2710 المؤرخ في 1371/12/24 و.ر.المرفق بملفات الحصر والوصفة الفنية لكل عقار.
- وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية بعض العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو السباع والواقعة بمسار محطة الضخ رقم 4 U3 واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك وفقا للمواصفات الفنية المرفقة، وطبقاً للحدود والمعالم والمساحات التالية:
ر.م | اسم مالك العقار | الحدود | مساحة الأرض |
1 | العجيلي علي الخرزة | شمالا طريق ترابي جنوباً ورثة علي بيدق شرقا ورثة مسعود قريميدة غرباً: أبناء الشيباني بيدق | 325 م |
2 | سالم علي بيدق | شمالاً: العجيلي علي الخرزة جنوباً مصطفى علي بيدق شرقاً المالك غرباً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق + حسين عبدالله بيدق | 500 م |
3 | مصطفى علي بيدق | شمالاً: سالم علي بيدق جنوباً المالك شرقاً: المالك غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبد المجيد المختار بيدق | 469 م |
4 | زهرة بلعيد بالحامد | شمالاً طريق ترابي جنوباً المختار علي بيدق شرقاً: العجيلي علي الخرزة غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق | 116.12 م |
5 | المختار علي بيدق | شمالاً زهرة بلعيد بالحامد جنوباً: عبدالله علي بيدق شرقاً سالم علي بيدق + العجيلي علي الخرزة غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق | 500 م |
6 | عبدالله علي بيدق | شمالاً: المختار علي بيدق جنوباً: الشعلاء سالم بيدق شرقاً: سالم علي بيدق غرباً: أحمد امحمد الشيباني بيدق + الصادق امحمد الشيباني بيدق | 500 م |
7 | الشعلاء سالم بيدق | شمالاً: عبدالله علي بيدق جنوباً حسين عبد الله بيدق شرقا سالم مصطفى علي بيدق غرباً: صلاح امحمد بيدق + الطاهر الشيباني بيدق | 398.30 م |
8 | حسین عبدالله بيدق | شمالاً: الشعلاء سالم بيدق جنوباً: عبد المجيد المختار بيدق شرقا مصطفى علي بيدق غرباً: الطاهر الشيباني بيدق | 387.1 م |
9 | عبد المجيد المختار بيدق | شمالاً حسين عبدالله بيدق جنوباً المالك شرقا مصطفى على بيدق غرباً: الطاهر الشيباني بيدق | 309.30 م |
10 | أحمد امحمد الشيباني | شمالا طريق ترابي جنوباً الصادق امحمد الشيباني بيدق شرقا: زهرة بلعيد بالحامد + المختار علي بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
11 | الصادق امحمد الشيباني بيدق | شمالاً: أحمد امحمد الشيباني بيدق جنوباً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق شرقاً: المختار علي بيدق + عبدالله على بيدق غرباً: المالك | 298.60م |
12 | الشيباني امحمد الشيباني بيدق | شمالا الصادق امحمد الشيباني بيدق جنوبا صلاح امحمد الشيباني بيدق شرقا: عبدالله علي بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
13 | صلاح امحمد الشيباني بيدق | شمالاً: الشيباني امحمد الشيباني بيدق جنوباً الطاهر الشيباني بيدق + المنير الطاهر بيدق شرقاً: عبدالله علي بيدق + الشعلاء سالم بيدق غرباً: المالك | 298.60 م |
14 | الطاهر الشيباني بيدق | شمالا صلاح امحمد بيدق: جنوباً: المالك شرقا: المنير الطاهر بيدق غرباً: حسين عبد الله بيدق + عبدالمجيد المختار بيدق | 374.50 م |
15 | المنير الطاهر الشيباني بيدق | شمالاً صلاح امحمد الشيباني بيدق جنوباً: المالك شرقاً: الطاهر الشيباني بيدق غرباً ورثة أبناء الواعر | 347.50 م |
مادة 2
يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي