قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
19 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- والقانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- القانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- القانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
- ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 13/ديسمبر/ 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السيد المستشار، مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 5/ جمادى الثاني/ 1445 هـ
- الموافق 19/ديسمبر/ 2022 م
- مجلس النواب