أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر منظمة أهلية

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2006 م بشأن الإذن بشهر منظمة أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و. ر. بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم المنظمة العربية الأفريقية الدولية لحقوق المرأة، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للمنظمة في سجل قيد الجمعيات والمنظمات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 23.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت بتاريخ 2 صفر
  • الموافق 1 الربيع 1374 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام