أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 228 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 بتفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 3-3-37 المؤرخ في 2004/3/23 ف.والمرفق بالوصفة الفنية لمسار الطريق.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق جنوب المدرسة المركزية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الولانى، بطول 315م وبمساحة تساوي 3780 م وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.

مادة 2

يعوض ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار ووفقا للكشف المرفق طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في:
  • الموافق 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي