أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا 

نشر في

قرار رقم 226 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  •  و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  •  وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  •  وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، بشأن إدارة القضايا.
  •  وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 مسيحي، وتعديلاته.
  •  و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1971 مسيحي، المشار إليه تمنح إدارة القضايا الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.

مادة 2

 تكون للإدارة ميزانية سنوية تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للإدارة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 3 

يفتح للإدارة حساب أو أكثر في المصارف العاملة في الدولة تودع فيه أموالها.

مادة 4 

بمراعاة الاختصاصات المسندة لإدارة القضايا تختص الإدارة دون غيرها بالإنابة عن الدولة والجهات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم الخارجية على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتحكيم و غيرها من المنازعات الخارجية.

مادة 5 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات إدارة القضايا وفقا للقانون.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 3 رمضان 
  • الموافق 1374/9/25 و.ر 2006 مسيحي