قرار رقم 224 لسنة 2018 م بشأن لائحة الرخص التجارية
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع علي
قرر
مادة 1
يعمل بلائحة الرخص التجارية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
مادة 1
تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل داخل ليبيا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط وفقا للتشريعات ذات العلاقة والأحكام الواردة في هذه اللائحة
مادة 2
يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط لمكتب الرخص بالبلدية وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة على أن يرفق بالطلب مايلي:
وتقيد الطلبات بسجل خاص بطلبات الحصول على الترخيص تدون فيه البيانات المذكورة في المادتين (2-3) من هذا القرار.
مادة 3
يعطى مقدم الطلب إيصالا بما يفيد الاستلام يحمل رقم تسجيل الطلب في سجل الطلبات ومتضمنا البيانات التالية.
مادة 4
إصدار الترخيص يتولى مكتب الرخص بالبلدية إصدار جميع أنواع الرخص اللازمة لمزاولة النشاط خلال (7) أيام عمل من تاريخ ووقت تقديم الطلب وفقا لأحد النماذج المرفقة بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له بعد سداد الرسوم المقررة ويجوز تقسيم هذه الرسوم حسب عدد السنوات المطلوبة لصلاحية الترخيص.ويصدر الترخيص بالاسم الشخصي لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي والأسري والمتجول وباسم أداة مزاولة النشاط بالنسبة للشركات وما في حكمها ويسلم الترخيص أو أسباب الرفض لصاحبه بعد التوقيع بالاستلام في سجل خاص بذلك يحدد وقت وتاريخ الاستلام.
وتكون صلاحية مدة الترخيص على النحو التالي:
مادة 5
علي مكتب الرخص بالبلدية مرا عادة عدم تكرار الاسم التجاري للنشاط الفردي والأسري والمتجول في النشاط الواحد في نطاق الاختصاص المكاني له
مادة 6
يتولى صاحب الترخيص التوقيع في الرخصة بالمكان المخصص بذلك باطلاعه على كافة الشروط الواردة بالترخيص والالتزام بها وتحمله كافة المسؤوليات القانونية في حالة مخالفتها.
مادة 7
يعد مكتب الرخص بالبلدية سجلا ورقية ومنظومة إلكترونية للرخص التي تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة.ويجب أن يتضمن السجل كافة البيانات التفصيلية عن الرخصة الممنوحة كما يثبت بهذا السجل كل ما يطرأ على الرخصة من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل وعلى الأخص (التجديد – تمديد التجديد – تعديل أو إضافة نشاط – تغيير الاسم التجاري – توسعة المحل – بدل فاقد/تالف ) وذلك وفقا للتشريعات النافذة.كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخص أن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة بختم مكتب الرخص.
مادة 8
يكون إصدار مزاولة الأنشطة التجارية متسلسلا ولا يكون بشكل سنوي ولا يجوز قيد ترخیص محل ترخيص مشطوب بسجل ومنظومة الترخيص.وعلى مدير مكتب الرخص بالبلدية إعداد إحصائيات شهرية بالتراخيص الصادرة والمجددة من واقع السجل
مادة 9
يقدم صاحب الترخيص طلب بتجديد ترخيصه خلال ثلاثة أشهر السابقة الانتهاء مدة صلاحية الترخيص لمكتب الرخص وفقا للنموذج رقم (1) مرفق بالمستندات التالية.
ويتبع في إجراءات استلام الطلبات وقيدها ومنح الترخيص ذات الإجراءات المذكورة في المواد (2-3-4)
مادة 10
لذوي الشأن التظلم لدى لجنة التظلم بالبلدية في حالة رفض طلب منح الترخيص ويتعين على اللجنة الفصل في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب بموجب خطاب يدون على صورته تاریخ استلام الطلب من قبل مقرر لجنة التظلمات ويكون القرار الصادر من لجنة التظلمات نهائيا ويعتبر فوات مدة (15 )يوما على تقديم التظلم دون البث فيه قبولا له تزول معه آثار الاعتراض.
مادة 11
تشكل لجنة التظلمات من:
ويصدر بتشكيلها قرار من عميد البلدية.
مادة 12
يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له المدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الرخص بالبلدية مرفق بالترخيص.وفي حالة وفاة المرخص له يجب على من آل إليه النشاط إبلاغ مكتب الرخص خلال شهرين من تاريخ الوفاة.ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ وإلا اعتبر المحل مدارا بدون ترخيص.
مادة 13
يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الرخص وتقديمه لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين، ورجال الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة
كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.
مادة 14
تقسم الرخص إلى:
مادة 15
يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم في كل منها.ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة 16
تحديد رسوم إصدار وتجديد الرخص بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على اقتراح من قبل المجلس البلدي.
دولة ليبيا رخصة نشاط فردي
نوع الترخيص…………………
لمزاولة نشاط:………………
رقم الترخيص :………………
مكتب الرخص:…………………التاريخ: …………………
البلدية:……….
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من:…….
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات العلاقة.وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
يرخص
للأخ الاسم رباعيا:……………
رقم البطاقة الشخصية:………………الرقم الوطني:………………….
المولود في:………………سنة:…………….والمقيم في:……..
الرقم الضريبي:………………………بمزاولة نشاط:……….
بمحلة:…………………دائرة العمل المصرح بها:……………
هذه الرخصة صالحة إلى:…………
المدة بالحروف:……….
بيانات التعديل:…..
سددت الرسوم بالإيصال المالي رقم:……بتاريخ:……..
القيمة بالأرقام:………………د.ل بالحروف:………….
صدرت بتاريخ:………………….الموافق:…………..
الاسم:………….
الختم:………….
دولة ليبيا
البلدية:……………..
مكتب الرخص
طلب الحصول على رخصة تجارية
( ) إصدار لأول مرة المدة المطلوبة:…..
( ) تجدید/ مدة التجديد:…….
( ) تعديل أو إضافة نشاط:…….
( ) تغيير الاسم التجاري:………
( ) توسعة المحل:…………..
( ) بدل فاقد أو تالف:…………
( ) استبدال نوع النشاط:………
( ) تغيير مكان مزاولة النشاط:…………
( ) صناعي ( ) تجاري
( ) مهني ( ) حرفي
( ) تدريبي ( ) عامة
( ) متجول
نوع الترخيص يذكر بالتفصيل:……..
حرر في:……………………
الموافق:…………………………….
توقيع مقدم الطلب أو الوكيل أو الختم: …………………..
رقم بطاقة الشخصية أو جواز السفر: ………………….
الرقم الوطني:………
شروط مزاولة النشاط التجاري (تدون بظهر كل ترخيص)
على مزاول النشاط التجاري المرخص له بموجب هذه الرخصة التقيد بالتشريعات التالية:
أنا الموقع أدناه (……………) بطاقة شخصية رقم (……………) باعتباري صاحب هذه الرخصة أقر بأنني اطلعت على الاشتراطات والضوابط المذكورة أعلاه.وأتعهد بالتقيد بها وأتحمل كافة المسؤوليات القانونية في حالة الموافقة.
التوقيع (…………………..)
دولة ليبيا مكتب الرخص التجارية
رخصة: شركة…………….
لمزاولة نشاط:……………………
رقم الترخيص:…………………..
مكتب الرخص:………………
التاريخ:……….
البلدية:………………………..
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من:………رقم البطاقة الشخصية:………الرقم الوطني:…………بصفته:………………….
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات العلاقة.وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
پرخص
للشركة:………..
رقم القيد بالسجل التجاري:………………الرقم الضريبي:…………….
بمزاولة نشاط:…………….
بالمقر الكائن بمحلة:………
دائرة العمل المصرح بها:……..
هذه الرخصة صالحة إلى :………………..المدة بالحروف:………..
بيانات التعديل:……………………
سددت الرسوم بالإيصال المالي رقم:………….بتاريخ:……….
القيمة بالأرقام:………………د.ل بالحروف:……………
صدرت بتاريخ:…………………..الموافق:…………….
الاسم:………..
الختم:…………
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً