أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2018 م بشأن لائحة الرخص التجارية 

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2018 م بشأن لائحة الرخص التجارية 

وزير الحكم المحلي

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03.8.2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970م، بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 2 لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 106 لسنة 1973م. بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 93 لسنة 1976م. بشأن الأمن الصناعي ولائحته التنفيذية. 
  • القانون قم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي. 
  • القانون رقم 22 لسنة 1989م. بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية. 
  • القانون رقم 23 لسنة 1998م. بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 3 لسنة 2001م. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 15 لسنة 2003م. بشأن حماية وتحسين البيئة. 
  • القانون رقم 7 لسنة 2010م.بشأن السياحة. 
  • القانون رقم 8 لسنة 2010م.بشأن ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 9 لسنة 2010م. بشأن تشجيع الاستثمار. 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 18 لسنة 2010م . بشأن التعليم. 
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م . بشأن النشاط التجاري . 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. 
  • القانون رقم 1 لسنة 2016 م.بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014م. بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م. بشأن منح التفويض بمهام. 
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة “سابقا” رقم 644 لسنة 2010م. بشأن إصدار الرخص التجارية. 
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018م. بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات. 
  • ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018م.

قرر

مادة 1 

يعمل بلائحة الرخص التجارية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بداد قنصو مسعود عبد الجليل
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق: 13/ 12/ 2018م.

لائحة الرخص التجارية المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي رقم 224 لسنة 2018 م

مادة 1

ترخيص مزاولة النشاط

تكون مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل داخل ليبيا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط وفقا للتشريعات ذات العلاقة والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة 2

اشتراطات الحصول على الترخيص 

يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط لمكتب الرخص بالبلدية وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة على أن يرفق بالطلب مايلي: 

  1. شهادة بالقيد في سجل الضرائب وفقا للنموذج المعتمد لدى مصلحة الضرائب (الرقم الضريبي).
  2. عدد (03) صور شخصية لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي.
  3. إفادة الرقم الوطني وصورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للنشاط الفردي وللمفوض بالنسبة للشركات.
  4. مستخرج حديث من السجل التجاري بالنسبة للشركات وما في حكمها وفقا للقانون رقم (23) لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
  5. سند ملكية وعقد إيجار لمحل النشاط.
  6. رسم تخطيطي لمحل النشاط مبينا به المساحة والأبعاد والحدود والإحداثيات مصدق عليه من مكتب هندسي معتمد بالنسبة للنشاط الصناعي والخدمي.
  7. شهادة صحية بالنسبة للأنشطة التي تتطلب ذلك.
  8. المؤهل العلمي وموافقة القطاع المختص وافادة بالقيد في النقابة المختصة إذا كانت المهنة أو النشاط يتطلب ذلك.
  9. موافقة مكتب الإصحاح البيئي ودراسة للأثر البيئي من جهة استشارية معتمدة من الجهة المختصة بالنسبة للأنشطة ذات الأثر البيئي.
  10. أن يكون مقدم الطلب ليبي الجنسية وبلغ سن (18) سنة شمسية.

وتقيد الطلبات بسجل خاص بطلبات الحصول على الترخيص تدون فيه البيانات المذكورة في المادتين (2-3) من هذا القرار.

مادة 3

إيصال قيد الطلب 

يعطى مقدم الطلب إيصالا بما يفيد الاستلام يحمل رقم تسجيل الطلب في سجل الطلبات ومتضمنا البيانات التالية.

  • اسم مقدم الطلب ورقمه الوطني.
  • توقيع الموظف وختم المكتب المختص 
  • المستندات المرفقة بالطلب.

مادة 4

إصدار الترخيص

يتولى مكتب الرخص بالبلدية إصدار جميع أنواع الرخص اللازمة لمزاولة النشاط خلال (7) أيام عمل من تاريخ ووقت تقديم الطلب وفقا لأحد النماذج المرفقة بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له بعد سداد الرسوم المقررة ويجوز تقسيم هذه الرسوم حسب عدد السنوات المطلوبة لصلاحية الترخيص.ويصدر الترخيص بالاسم الشخصي لمقدم الطلب بالنسبة للنشاط الفردي والأسري والمتجول وباسم أداة مزاولة النشاط بالنسبة للشركات وما في حكمها ويسلم الترخيص أو أسباب الرفض لصاحبه بعد التوقيع بالاستلام في سجل خاص بذلك يحدد وقت وتاريخ الاستلام.

وتكون صلاحية مدة الترخيص على النحو التالي:

  • النشاط الفردي والأسري والمتجول / من سنة إلى ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار حسب طلب صاحب الترخيص والشركات من سنة إلى عشر سنوات من تاريخ الإصدار.

مادة 5

عدم تكرار الأسماء التجارية

علي مكتب الرخص بالبلدية مرا عادة عدم تكرار الاسم التجاري للنشاط الفردي والأسري والمتجول في النشاط الواحد في نطاق الاختصاص المكاني له.

مادة 6

الالتزام بشروط الترخيص 

يتولى صاحب الترخيص التوقيع في الرخصة بالمكان المخصص بذلك باطلاعه على كافة الشروط الواردة بالترخيص والالتزام بها وتحمله كافة المسؤوليات القانونية في حالة مخالفتها.

مادة 7

سجل قيد التراخيص

يعد مكتب الرخص بالبلدية سجلا ورقية ومنظومة إلكترونية للرخص التي تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة.

ويجب أن يتضمن السجل كافة البيانات التفصيلية عن الرخصة الممنوحة كما يثبت بهذا السجل كل ما يطرأ على الرخصة من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل وعلى الأخص (التجديد – تمديد التجديد – تعديل أو إضافة نشاط – تغيير الاسم التجاري – توسعة المحل – بدل فاقد/تالف ) وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخص أن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام متسلسلة ومختومة بختم مكتب الرخص.

مادة 8

ترقيم تراخيص 

يكون إصدار مزاولة الأنشطة التجارية متسلسلا ولا يكون بشكل سنوي ولا يجوز قيد ترخیص محل ترخيص مشطوب بسجل ومنظومة الترخيص.وعلى مدير مكتب الرخص بالبلدية إعداد إحصائيات شهرية بالتراخيص الصادرة والمجددة من واقع السجل.

مادة 9

تجديد الرخص

يقدم صاحب الترخيص طلب بتجديد ترخيصه خلال ثلاثة أشهر السابقة الانتهاء مدة صلاحية الترخيص لمكتب الرخص وفقا للنموذج رقم (1) مرفق بالمستندات التالية.

  • شهادة سداد الضرائب.
  • مستخرج حديث من السجل التجاري للشركات وما في حكمها.
  • ما يفيد بسداد الاشتراكات الضمانية.
  • ما يفيد بالقيد بغرفة التجارة والصناعة.

ويتبع في إجراءات استلام الطلبات وقيدها ومنح الترخيص ذات الإجراءات المذكورة في المواد (2-3-4).

مادة 10

إجراءات التظلم

لذوي الشأن التظلم لدى لجنة التظلم بالبلدية في حالة رفض طلب منح الترخيص ويتعين على اللجنة الفصل في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب بموجب خطاب يدون على صورته تاریخ استلام الطلب من قبل مقرر لجنة التظلمات ويكون القرار الصادر من لجنة التظلمات نهائيا ويعتبر فوات مدة (15 )يوما على تقديم التظلم دون البث فيه قبولا له تزول معه آثار الاعتراض.

مادة 11

لجنة التظلمات 

تشكل لجنة التظلمات من:

  • رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالبلدية | رئيسًا.
  • مندوب عن مصلحة الضرائب يسميه مدير مصلحة الضرائب | عضوًا.
  • مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالبلدية | عضوًا.
  • عضو بمكتب الشؤون القانونية بالبلدية | عضوًا ومقررًا.

ويصدر بتشكيلها قرار من عميد البلدية.

مادة 12

التوقف عن مزاولة النشاط 

يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه المرخص له المدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الرخص بالبلدية مرفق بالترخيص.

وفي حالة وفاة المرخص له يجب على من آل إليه النشاط إبلاغ مكتب الرخص خلال شهرين من تاريخ الوفاة.

ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ وإلا اعتبر المحل مدارا بدون ترخيص.

مادة 13

مكان وضع الترخيص

يجب وضع الترخيص في مكان مزاولة النشاط المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الرخص وتقديمه لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين، ورجال الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين المخولين بصفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة.

كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولتهم للنشاط المرخص لهم به.

مادة 14

أنواع الرخص 

تقسم الرخص إلى:

  1. الرخص الصناعية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا اشتمل المحل على قوة كهربائية تزيد على حصانين ونصف.
  2. الرخص التجارية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة لمزاولة عمل أو نشاط تجاري في محل ثابت معد لهذا الغرض.
  3. الرخص المهنية والحرفية والتدريبية: وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة لممارسة مهنة أو حرفة أو تدريب وتؤدي في محل ثابت وتتطلب مؤهلات أو خبرات معينة.
  4. الرخصة العامة : وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة لمزاولة النشاط بأحد المحال العامة مثل المطاعم، المقاهي، المنتزهات، الملاهي، دور الخيالة والمسارح، الفنادق،صالات المناسبات الاجتماعية، المسابح، والملاعب الرياضة.
  5. الرخص المتجولة : وهي التي تصدر وفقا للنموذج (3) المرفق بهذه اللائحة المزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول، دون أن يكون لصاحبها محل ثابت، ويعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مستودع أعد لتخزين صنف أو أكثر من السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
  6. رخص الشركات : وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية.

مادة 15

المحال المعدة لإيواء الجمهور 

يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم في كل منها.ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.

مادة 16

رسوم إصدار وتجديد الرخص 

تحديد رسوم إصدار وتجديد الرخص بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على اقتراح من قبل المجلس البلدي.

مرفق النموذج رقم 2 | رخصة نشاط فردي 

(صورة) (شعار البلدية)

دولة ليبيا

رخصة نشاط فردي 

نوع الترخيص…………………

لمزاولة نشاط:………………

رقم الترخيص :………………

مكتب الرخص:…………………التاريخ: …………………

البلدية:…………………..

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من:………………………………..

  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات العلاقة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

يرخص

للأخ الاسم رباعيا:…………………………………………………………..

رقم البطاقة الشخصية:………………الرقم الوطني:…………………..

المولود في:………………سنة:…………….والمقيم في:……………..

الرقم الضريبي:………………………بمزاولة نشاط:…………………..

بمحلة:…………………دائرة العمل المصرح بها:…………………….

هذه الرخصة صالحة إلى:…………

المدة بالحروف:……………………

بيانات التعديل:……………………

سددت الرسوم بالإيصال المالي رقم:………………بتاريخ:………………….

القيمة بالأرقام:………………د.ل بالحروف:…………………………………..

صدرت بتاريخ:………………………….الموافق:……………………………..

الاسم:………….

الختم:………….

  • توقيع مدير مكتب الرخص

مرفق النموذج رقم 1 | طلب الحصول على رخصة تجارية 

(صورة) (شعار البلدية)

دولة ليبيا

البلدية:……………………….

مكتب الرخص

طلب الحصول على رخصة تجارية 

  1. اسم صاحب الطلب ولقبه (رباعيا)……………………………………………………………………………..
  2. تاريخ مكان الميلاد :……………………الجنسية /……………….عمله الحالي/…………………………..
  3. عنوان صاحب الطلب الذي يرغب في مكاتبته عليها……………… شارع:…….. رقم الهاتف/……………..ص.ب………….. الرقم الوطني/جواز السفر:……………….. تاريخ الإصدار:………….. مكان الإصدار………….ب إلكتروني ص.ب…………….
  4. نوع الإجراء:

( ) إصدار لأول مرة المدة المطلوبة:…………………

( ) تجدید/ مدة التجديد:……………………………..

( ) تعديل أو إضافة نشاط:……………………………

( ) تغيير الاسم التجاري:……………………………..

( ) توسعة المحل:…………………………………….

( ) بدل فاقد أو تالف:……………………………….

( ) استبدال نوع النشاط:…………………………..

( ) تغيير مكان مزاولة النشاط:…………………….

  1.  نوع الترخيص:

 ( ) صناعي 

( ) تجاري  

( ) مهني 

( ) حرفي

( ) تدريبي  

( ) عامة

( ) متجول

نوع الترخيص يذكر بالتفصيل:……………………

  1. الاسم التجاري:……………………………..
  2. الشكل القانوني للنشاط فردي ( ) أسري ( ) تشاركي ( ) شركة /نوعها:………..
  3. رقم القيد بالسجل التجاري:……..تاريخ القيد بالسجل التجاري:…………………نوع النشاط:………………………….
  4. عنوان المحل:……………………..رقم المحل:……………الشارع:……………………….المدينة:…………أقرب نقطة دالة:………
  5. رقم الرخصة:…………….المدة المطلوبة للتجديد:…………تعديل أو إضافة نشاط:………..
  6. اسم الوكيل أو المفوض ولقبه (رباعيا):………………………….رقم البطاقة الشخصية / جواز سفر:……………………. تاريخ الإصدار:……….رقم التوكيل أو التفويض:………..تاريخ التوكيل أو التفويض:…………..رقم الهاتف:……………
  7. أية بيانات أو معلومات أخرى يرغب الطالب في ذكرها:………………………………………………
  8. اطلعت على الشروط والقوانين واللوائح الموضحة خلف هذا الطلب وأتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك.

 حرر في:………………………………

 الموافق:…………………………….

توقيع مقدم الطلب أو الوكيل أو الختم: …………………..

رقم بطاقة الشخصية أو جواز السفر: ……………………..

الرقم الوطني:…………………………………………………

شروط مزاولة النشاط التجاري (تدون بظهر كل ترخيص) 

على مزاول النشاط التجاري المرخص له بموجب هذه الرخصة التقيد بالتشريعات التالية:

  1. هذا الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
  2. لا يجوز للمرخص أن يمارس نشاط غير منصوص عليه في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير
  3. على المرخص له تجديد الرخصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهائها.
  4. يجب وضع الرخصة في مكان بارز في المحل أو في مكان تحدده الجهة المختصة.

 أنا الموقع أدناه (……………) بطاقة شخصية رقم (……………) باعتباري صاحب هذه الرخصة أقر بأنني اطلعت على الاشتراطات والضوابط المذكورة أعلاه.وأتعهد بالتقيد بها وأتحمل كافة المسؤوليات القانونية في حالة الموافقة.

  • التوقيع (…………………..).

مرفق النموذج رقم 4 | مكتب الرخص التجارية 

(صورة) (شعار البلدية)

دولة ليبيا

مكتب الرخص التجارية

رخصة: شركة/…………………………

لمزاولة نشاط:……………………..

رقم الترخيص:…………………….

مكتب الرخص:………………….. التاريخ:…………………………..

البلدية:…………………………..

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من:……………………………….. رقم البطاقة الشخصية:………………………..

الرقم الوطني:……………………..بصفته:…………………………..

  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات العلاقة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

يرخص

للشركة:………………………………………………………………………..

رقم القيد بالسجل التجاري:………………الرقم الضريبي:…………….

بمزاولة نشاط:……………………………………………………………….

بالمقر الكائن بمحلة:……………………………………………………….

دائرة العمل المصرح بها:…………………………………………………

هذه الرخصة صالحة إلى :………………..المدة بالحروف:………….

بيانات التعديل:……………………………………………………………

سددت الرسوم بالإيصال المالي رقم:………….بتاريخ:………………

القيمة بالأرقام:………………د.ل بالحروف:…………………………..

صدرت بتاريخ:…………………..الموافق:…………………………….

الاسم:………………………………

الختم:……………………………..

  • توقيع مدير مكتب الرخص

مرفق النموذج رقم 3 | مكتب الرخص التجارية – رخصة متجولة

(صورة) (شعار البلدية)

دولة ليبيا

مكتب الرخص التجارية – رخصة متجولة

لمزاولة نشاط:……………………..

رقم الترخيص:…………………….

مكتب الرخص:………………….. التاريخ:…………………………..

البلدية:…………………………..

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من:……………………………………………………………………………………

  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات العلاقة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

يرخص

للأخ الاسم رباعيا:…………………………………………………………….

رقم البطاقة الشخصية:………………. الرقم الوطني:………………….

المولود في:……………… سنة:……………..والمقيم في:………………

الرقم الضريبي:…………………..بمزاولة نشاط:………………………..

بالمقر الكائن بمحلة:……………………………………………………….

دائرة العمل المصرح بها:…………………………………………………

بيانات التعديل:……………………………………………………………

سددت الرسوم بالإيصال المالي رقم:………….بتاريخ:………………

القيمة بالأرقام:………………د.ل بالحروف:…………………………..

صدرت بتاريخ:…………………..الموافق:…………………………….

الاسم:………………………………

الختم:……………………………..

  • توقيع مدير مكتب الرخص

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.