قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 5, 2021
-
الرقم:222
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 7935 المؤرخ في 2021/7/27 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8052 المؤرخ في 2021/07/28 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب | عضوا |
2 | السيد، رئيس مصلحة الأحوال المدنية | عضوا |
3 | السيد، مستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالآتي:
- تقديم مقترح لتقديم الخدمات إلكترونيا للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المذكورة في هذا القرار.
- إعداد دراسة فنية متكاملة لتطوير قواعد بيانات الجهات المعنية بالقرار وذلك من خلال دعمها بالبيانات الحيوية (الصورة – البصمة).
- تطوير وتقوية والرفع من موثوقية الأنظمة البرمجية لمصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وقواعد بياناتهم.
- إعداد مقترحات الدراسات الفنية والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين (الهيئة العامة للمعلومات – مصلحة الجوازات والجنسية – مصلحة الأحوال المدنية).
- تشكيل فرق فنية لمتابعة المشاريع والبرامج من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 7779-ع.ع.ج-5-28 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1989
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 6 لسنة 1999 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية والجوية
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
-
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
-
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
-
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
-
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى
-
قانون رقم 18 لسنة 1971 م بفرض رسم أضاف لصالح صندوق الجهاد على تأشيرات الدخول والخروج وتراخيص تسيير المركبات الآلية وقيادتها
اترك تعليقاً