أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم  10  لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم  4  لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الاربعاء 30/جمادي الأول/ 1445هـ الموافق 13/ ديسمبر/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يرفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية.

المادة 2

يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ویلغی کا حکم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النوابہ
  • صدر بتاريخ:2023/12/13