قرار رقم 22 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع بناء وتجهيز المعسكر الخاص بقوة العمليات المشتركة الكائن بمنطقة الكراريم بمصراتة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.