قرار رقم 219 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة التنظيم الداخلي لجهاز التحدي للبناء والتشييد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعاد تنظيم جهاز التحدي للبناء والتشييد ويباشر اختصاصاته من خلال التقسيمات التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي الوارد في هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز المذكور من التقسيمات التالية:-
مدير عام الجهاز ويتبعه:
اولا الإدارات:
ثانياً: المكاتب:-
مادة 3
يكون لمدير عام الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز، وله على الأخص:
ولمدير عام الجهاز أن يفوض مدراء الإدارات و المكاتب في بعض الاختصاصات المشار إليها بمراعاة التشريعات النافذة.
مادة 4
إدارة الشؤون الفنية وتختص بما يلى:-
مادة 5
إدارة الشئون التجارية والاستثمار وتختص بما يلي:-
مادة 6
إدارة الشئون المالية وتختص بما يلي:-
مادة 7
إدارة الشئون الإدارية وتختص بما يلى:-
مادة 8
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلى:
مادة 9
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلى:-
مادة 10
مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلى:-
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً