أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 

نشر في

قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. 
  • وعلى كتاب / رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان رقم 281 – 1 – 24 المؤرخ في 2024/04/24م. 
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد / محمد خليفة سالم الكواش، مديرا عاما للمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ 
  • الموافق: 9 مايو 2024 م