أدوات الوصول
قرار رقم 218 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد / محمد خليفة سالم الكواش، مديرا عاما للمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.