قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 7, 2022
-
الرقم:218
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6095 بتاريخ 2022/3/2 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تستحدث عدد 16 وظيفة بالجدول رقم 31 الخاص بالملاك الموظفين للملحقين الماليين ومساعديهم وظائف وزارة المالية المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 218 لسنة 2021 ميلادية بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
ر.م | السفارة اوالبعثة | ملحق فني مالي | مساعد ملحق فني مالي | مساعد ملحق فني مالي |
1 | المغرب-الرباط | – | 1 | – |
2 | مصر- القاهرة | – | – | 1 |
3 | اثوبيا | – | 1 | – |
4 | ليسوتو | 1 | – | – |
5 | سوريا | 1 | – | – |
6 | لندن | – | – | 1 |
7 | روما | – | – | 1 |
8 | ماليزيا | – | – | 1 |
9 | كوبا | 1 | – | – |
10 | سانتا لوشيا | 1 | – | – |
11 | غنيا بيساو | 1 | – | – |
12 | بورندي | 1 | – | – |
13 | بعثة الأمم المتحدة نيويورك | – | 1 | – |
14 | صربيا | – | 1 | – |
15 | مورشيوش | 1 | – | – |
16 | ليبريا | 1 | – | – |
المجموع | 8 | 4 | 4 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً