قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
10 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2022
- رقم التشريع: 213
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 213-2022-DEC-PM
قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10 مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز رقم 374 المؤرخ 2022/4/21 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11181 المؤرخ 2022/4/27 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أنجولا لمدة خمسة أيام، لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط اعتبارا من تاريخ 2022/5/16 م.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته مباشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 9 شوال 1443 هجري
- الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى