قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
10 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2022
- رقم التشريع: 212
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الليبية لسباق الخيل
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
- رقم المُعَرِّف: 212-2022-DEC-PM
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم 93 المؤرخ 2022/4/27 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/12م، و ذلك لعقد لقاءات مع نادي السباق والفروسية القطري ويرافقه في هذه المهمة كل من:-
- السيد، د.عماد الدين الصديق الحتوشي، رئيس الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
- السيد، الطيب الصادق المصراتي، مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 9 شوال 1443 هجري
- الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى