أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة

نشر في

قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة

وزير الخارجية والتعاون الدولي / المكلف،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
  • وعلى قرار وزير الخارجية رقم 1237 لسنة 2013م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 2021/03/11م. 
  • وعلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم 759 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 529 لسنة 2023م بشأن تكليف السيد رئيس مجلس وزراء بمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  • وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة شؤون الموظفين لسنة 2024 م، المنعقد بتاريخ 2024/03/07م.
  • وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

المادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. إيقاف النقل والندب والإعارة والتعاقد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي لمدة خمس سنوات. 
  2. ايقاف التعيين من غير العاملين بالوزارة لمدة خمس سنوات.
  3. الإيقاف النهائي لتغيير المسار الوظيفي بالوزارة من الملاك الفني إلى الملاك الإداري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخارجية والتعاون الدولي/ المكلف
  • صدر بتاريخ: 2024/04/08 م