أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

المجلس الرئاسي، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م. بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم لسنة 2021م بشأن تعديل حكم بقراره رقم 205 لسنة 2019م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والمناعة المكلف رقم رك 1 308 المؤرخ في 2021/02/01م. 
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على النحو الآتي : 

  1. السيد/ خالد موسى عبد المجيد السكران – رئيسًا. 
  2. السيد/ عبد السلام محمد عبد الحفيظ سعد – عضوًا.
  3. السيد/ موسى على الحسن – عضوًا.
  4. السيد/ المعتز رمضان بوبكر – عضوًا.
  5. السيد/ خالد عبدالله حسن اللبار – عضوًا.
  6. السيد/ الصالحين محمد الصالحين بيكري – عضوًا.
  7. السيد/ أحمد فرج الكاديكي – عضوًا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
  • صدر في: 22 جمادى الآخر 1442 هجري.
  • الموافق: 2021/02/04 م.