قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 31, 1979
-
رقم الإصدار:21
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67/1972م
- وعلى القرار الجمركي رقم 60/ 1977 م بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
- وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
قرر
مادة 1
تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.
وتحديد أبعادها:
- 350 متراً شرقاً
- 260 متراً غرباً
- 135 شمالاً
- 200 متراً جنوباً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الرزوق رجب
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في: 1
- الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
- الموافق: 31 مارس 1979م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
اترك تعليقاً