Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

  • على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67/1972م 
  • وعلى القرار الجمركي رقم 60/ 1977 م بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

قرر

مادة 1

تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.

وتحديد أبعادها:

  1. 350 متراً شرقاً
  2. 260 متراً غرباً
  3. 135 شمالاً
  4. 200 متراً جنوباً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد الرزوق رجب
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في: 1
  • الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق: 31 مارس 1979م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.