قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 208
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الخارجية, الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: إيفاد, الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 208-2022-DEC-PM
قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس هيئة الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2022/5/17م ويرافقه الآتي ذكرهم:-
- السيد، صبري إبراهيم البوعيشي
- السيد، الحسن عتيق علي
- السيد، محمد رمضان خليفة صالح
- السيد، عبدالمجيد عبد الله الخذراوي
- السيد، امحمد المبروك خليفة خليفة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 29 رمضان 1443 هجري
- الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.