أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

نشر في

قرار رقم 207 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 203 المؤرخ 2024/4/25م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12م. 
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز الفندق الكبير بمدينة طرابلس. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 19 شوال 1445 هـ 
  • الموافق: 28 أبريل 2024 م