Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

6 مارس 2022

قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 284 بتاريخ 2021/11/23 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5288 المؤرخ في 2022/02/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ محمد صالح مازق عبد الدائم وينتهي باسم/ أشرف سليمان الأوجلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  207  لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب.

1محمد صالح مازق عبد الدائمشركة الواحة للنفط 
2خليل يوسف دخيل شركة الواحة للنفط 
3أحمد أبو عجيلة سالم ابودبوسشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
4مصباح رمضان سالم شعیبشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز 
5على فرج على بشير شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز 
6سعد الصويعي عبد السلام قروششركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 
7شاكر عمر أبوسنينة المؤسسة الوطنية للنفط 
8فتحي محمد كريسته المؤسسة الوطنية للنفط 
9ناصر على عجالة المؤسسة الوطنية للنفط 
10فرج محمد مري شركة مليته للنفط 
11عبد الله محمد الضراط الشركة الليبية للحديد والصلب 
12على فرج الكولاص الشركة العامة للكهرباء 
13أحمد محمد أبو القاسم أبو زويدةوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
14رمزي المهدي صالح العويمريهيئة الرقابة الإدارية 
15محمود مليود بشير نوير وزارة الحكم المحلي 
16ميلود علي المرعشي وزارة الحكم المحلي 
17احمد صالح سعيد سعيد وزارة العدل 
18احمد محمد ونيس محمدوزارة التعليم التقني والفني 
19اشرف سليمان الاوجلي وزارة المالية مصلحة الجمارك