قرار رقم 205 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن تنفيذ مشروعات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل لمصلحة الطرق والجسور تنفيذ مشروعات الطرق الواقعة خارج المخطط ببلدية قصر خيار الواردة بالكتاب رقم 0135 المؤرخ في 2022/02/14 م المشار إليه.
مادة 2
تتولى مصلحة الطرق والجسور استلام كافة العقود والملفات المالية والفنية للمشروعات المذكورة بالمادة السابقة للقيام بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً