أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 204 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير 

نشر في

قرار رقم 204 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير 

رئيس مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 641 المؤرخ في 2024/04/29. 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد / جمال محمد خلف الله بن دلة، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق لوزارة الإسكان والتعمير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1445 هـ 
  • الموافق: 12 مايو 2024 م