قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أبريل 2022
- رقم التشريع: 202
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 202-2022-DEC-PM
قرار رقم 202 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وبناء على الطلب المقدم من المعني بتاريخ 2021/9/17 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، حسين عبد الله محمد صافار الموظف التابع لشركة اكاكوس للعمليات النفطية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 25 رمضان 1443 هجري
- الموافق 26/ 4/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.