أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 201 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب / وزير التربية والتعليم رقم 2.41.69 المؤرخ في 30 / 04 / 2024م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الشاطئ لنظم المعلومات وفق التالي:

  1. توريد قطع غيار الماسحات المستخدمة بمنظومة الامتحانات بقيمة قدرها 444,416.000 أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة عشر دينار.
  2. توريد نماذج الإجابة للغة العربية واللغة الإنجليزية والنماذج الخاصة بلجان الامتحانات بقيمة قدرها 1,899,435.000 مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون دينارا، وفق الأعداد التالية:
  1. 5,000,000 نموذج للغة العربية.
  2. 1,200,000 نموذج للغة الانجليزية.
  3. 250,000 نموذج خاص بلجان الامتحانات.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ 
  • الموافق: 9 مايو 2024 م