قرار رقم 200 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية من التقسيمات التنظيمية الآتية:
مادة 3
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 4
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة 5
مكتب المتابعة والتفتيش ويختص بما يلي:
مادة 6
مكتب العلاقات العامة ويختص بما يلي:
مادة 7
مكتب مراقبة جودة الخدمات العلاجية ويختص بما يلي: –
مادة 8
مكتب التحول الرقمي ويختص بما يلي:
مادة 9
مكتب متابعة المكاتب والملحقيات الصحية ويختص بما يلي:
مادة 10
مكتب المدير العام ويختص بما يلي:-
مادة 11
مكتب شؤون الفروع ويختص بما يلي:-
مادة 12
مكتب التوعية والإعلام والتثقيف الصحي:
مادة 13
إدارة شؤون المرضى وتختص بما يلي:
مادة 13
إدارة الشؤون الطبية وتختص بما يلي:
مادة 15
إدارة القطاع الخاص وتختص بما يلي:
مادة 16
إدارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي وتختص بما يلي:
مادة 17
إدارة التدقيق والمراجعة الفنية وتختص بما يلي:
مادة 18
إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي:
مادة 19
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 20
إدارة الخدمات المساندة وتختص بما يلي:
مادة 21
إدارة تقنية المعلومات والاتصالات والمؤشرات الإحصائية وتختص بما يلي:
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً