قرار رقم 20 لسنة 2020 م بتعيين مجلس المنافسة
مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعين مجلس المنافسة على النحو الآتي:
1 | السيد، الطاهر إمحمد شركز | رئيسا |
2 | مندوب عن ديوان المحاسبة | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عثمان أحمد الكـف | عضوا |
4 | السيد، محمد الجيلاني البدوي | عضوا |
5 | السيد، على المختار نصير | عضوا |
6 | السيد، حسين عبد الغني حسين | عضوا |
7 | السيد، محمد سالم الاطرش | عضوا |
8 | السيد، مصدق محمد الحافي | عضوا |
9 | السيد، محمد إمحمد الشاوش | عضوا |
10 | السيد، هلال عزالدين السنوسي | عضوا |
11 | السيد، محمد خليل فياض | عضوا |
مادة 2
يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء على أن يعمل رئيس المجلس ونائبه على سبيل التفرغ التام.
مادة 3
تحدد اختصاصات مجلس المنافسة وفقا لما نصت عليه المواد الواردة بالفصل الثالث من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
مادة 4
تمنح مكافأة مالية شهرية لمجلس المنافسة تحدد على النحو الآتي:
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً