أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2014 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي 

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2014 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب في ممارسة اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/25 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.