أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2014 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي 

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2014 م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يفوض مكتب رئاسة مجلس النواب في ممارسة اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/25 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب