أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2-1963 م بتعيين عضو بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة

نشر في

قرار رقم 2-1963 م بتعيين عضو بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 1 – 63 الصادر بتاريخ 7- نوفمبر 1963
  • وبناء على المادة 13 من اللائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لعام 1957 م

قرر

مادة 1 

يعين السيد، محمد دهني، مدير مصلحة الإنتاج النباتي بالوكالة عضوا بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين الوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بدلا من السيد، حامد الجوهرى الذي عين مديرا عاما لمؤسسة الاستيطان الزراعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • حامد ابو سريويل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • صدر بطرابلس بتاريخ 21-12-1963 م.