قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعتمد التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
الكشف المتضمن التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية بموجب قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م
الاسم | الصف |
---|---|
فتحى على باشاغا | رئيس مجلس الوزراء |
علي فرج القطراني | نائب رئيس مجلس الوزراء |
سالم معتوق الزادمة | نائب رئيس مجلس الوزراء |
خالد علي الاسطى | نائب رئيس مجلس الوزراء |
حافظ عبدالحميد قدور | وزير الخارجية والتعاون الدولي |
احميد حمد حومة | وزير الدفاع |
خالد مسعود عبدربه | وزير العدل |
عصام أحمد أبو زريبة | وزير الداخلية |
أسامة سعد حماد صالح | وزير التخطيط والمالية |
عثمان عبد الجليل محمد | وزير الصحة |
جمعة خليفة الجديد | وزير التربية والتعليم |
سامي علي الضاوي | وزير الحكم المحلي |
المبروك محمد غيث | وزير الشؤون الاجتماعية |
عبد الحكيم محمد الغزيوي | وزير المواصلات والنقل |
محمد عبدالكريم دومة | وزير الموارد المائية |
على ميلاد بن يونس | وزير الثروة البحرية |
صالحة التومي الدروقي | وزير الثقافة |
عاشور عمر عیسی | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
فرج خليل سالم | وزير التعليم التقني |
عبدالله الشارف ارحومة | وزير العمل والتأهيل |
هشام عبدالله أبوشكيوات | وزير الطيران المدني |
عوض غنيوة البدري | وزير الكهرباء والطاقات المتجددة |
سالم عبدالله الناجي | وزير الاتصالات والمعلومات |
یونس سالم حسن العرفي | وزير الزراعة والثروة الحيوانية |
امحمد عبدالله السعيدي | وزير الصناعة والمعادن |
نصر شرح البال محمد | وزير الأشغال العامة |
علي السعيدي القايدي | وزير الاستثمار |
علي قلمة محمد | وزير السياحة والاثار |
محمود ابوبكر ابونعامة | وزير الخدمة المدنية |
عبد السلام عبدالله غويلة | وزير الرياضة |
المهدي شعيب عطيت الله | وزير الشباب |
محمد عبد الحفيظ زايد | وزير البيئة |
محمد احمد فرحات | وزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
محمد سليمان ابوزقية | وزير دولة لشؤون السلطة التشريعية |
انتصار عيسى عبود | وزير دولة لشؤون المرأة |
فتحي محمد التباوي | وزير دولة لشؤون الهجرة غير شرعية |
علي ابوبكر قدور | وزير دولة لشؤون المهجرين والمفقودين |
شاغرة | وزير الاقتصاد |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً