أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 23/ ذو الحجة/ 1442 هجري الموافق 8/2/ 2021م.

قررت

مادة 1

ينقل السيد/ محمد مفتاح سليم جوان، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 2

  • تنقل السيدة/ أماني جمال احمد احمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيدة/ فوزية عمارة صالح ازليطة، بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد/ عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبها.
  • تنقل السيدة/ إسراء على جمعة شعيب، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ إبراهيم السيد احمد محمد، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد محمد احمد عمر الأحمد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 3

– يلغى قيد السيد عبد المجيد سالم محمد ابوشنب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :- 

بشير رمضان محمد بن زیتونمحكمة استئناف طرابلس.
هاشم رحومة محمد منصورمحكمة استئناف طرابلس.
محمد الهادي محمد الشنوكمحكمة استئناف طرابلس.
عبد الحكيم نوري محمد ابو دابرمحكمة استئناف طرابلس.
أيمن محمد صالح المزوغيمحكمة استئناف طرابلس.
أيوب هانيبال عيس احمدمحكمة استئناف طرابلس.
خالد فرج منصور الفيتوريمحكمة استئناف طرابلس.
جمال الكلبوسي بلعيد منيعمحكمة استئناف طرابلس.
محمود محمد الحراري بشيرمحكمة استئناف طرابلس.
طارق الكوني المختار معيوفمحكمة استئناف طرابلس.
عمران احمد مفتاح ابوشوشةمحكمة استئناف طرابلس.
عبد الرحيم صالح علي رمضانمحكمة استئناف طرابلس.
اسراء فوزي امراجع محمدمحكمة استئناف بنغازي.
عمر عبد القادر سعد عبد الرحمنمحكمة استئناف بنغازي.
عمران سالم عبد السلام الباونديمحكمة استئناف الخمس.
أسماء الهادي علي أمحمدمحكمة استئناف الخمس.
علي أحمد أحمد الديبمحكمة استئناف غريان.
أيمن محمود البشير السائحمحكمة استئناف غريان.
أكرم على عبد النبي سالمىمحكمة استئناف غريان.

مادة 5

يلغي قيد السيد/ محمد جمعة صالح اعريبي محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ محمد غيث عبد الباري عبد الباري بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار محمود محمد الكيش.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد حليمة ابراهيم عبدالرحمن وزير العدل.
  •  بتاريخ 29/ صفر/ 1443 هجري.
  • الموافق 2021/10/7 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.