أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد النظام الداخلي المجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السادة المجلس الأعلى للقضاء المقيد تحت رقم  32/ 2021  المؤرخ في 12/ 4/ 2021 م بنتيجة انتخاب السيد الصديق احمد الصور نائب عام.
  • وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20/ 4/ 2021 م.

صدر القرار الاتي:

مادة 1

يكلف السيد المستشار، الصديق أحمد محمد الصور، نائبا عاما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصة تنفيذه.

  • مجلس النواب
  •  صدر في مدينة طبرق
  •  بتاريخ: 14/ رمضان/ 1442ه
  • الموافق: 26 أبريل 2021 م.