أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

وزير الاقتصاد والصناعة

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. 
  • وعلى قرار مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020م بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم م 14679 المؤرخ في 2020/7/22 م.
  • وعلى مذكرة السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 2278 المؤرخة في 2020/12/27م.

قرر

مادة 1

يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه. 

  • أ.فرج عبد الرحمن أبو مطاري 
  • وزير الاقتصاد والصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.