قرار رقم 2 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كال قرين اسمه:-
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة، وهم:-
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | الطاهر جمعة مصباح المدني | عبدالعزيز يونس المختار | استئناف طرابلس |
2 | سالم مسعود منصور القدافي | عبداهلل نصر فرج | استئناف طرابلس |
3 | هند صالح محمد امبارك | محمد ابوبكر العالم | استئناف طرابلس |
4 | عبدالرزاق عياد ميلاد قلهود | ابراهيم مفتاح جابر | استئناف طرابلس |
5 | عبدالسالم ابوبكر التاموري | حسين عبد الله علي | استئناف طرابلس |
6 | سعيدة العازم محمد عمر | محمد رمضان سيدي عمر | استئناف طرابلس |
7 | الصيد خليفة حكومة | محمد رمضان عاشور | استئناف طرابلس |
8 | ابراهيم صالح رمضان | بنجيم باسم علي الحاجي | استئناف طرابلس |
9 | سميرة محمد الشارف | الناصر ضوء ابوخريص | استئناف طرابلس |
10 | مرزوقة عبدالنبي عبدالله | سليمان محمد حسن | استئناف بنغازي |
11 | اوس فتحي علي بوهادي | اخلف محمد اخلف | استئناف بنغازي |
12 | محمود خليل علي | رمضان محمد شعبان | استئناف الزاوية |
13 | محمد الحسين سالم | عبدالعزيز الهادي احمد | استئناف الخمس |
14 | محمد منصور خليفة | الصديق علي مسعود | استئناف الخمس |
15 | علي عمران احمد | عبد المطلب الهادي مفتاح | استئناف الخمس |
16 | عبد الله عطية محمد | علي عطية محمد | استئناف الخمس |
17 | حاتم احمد مصطفى | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
18 | فاطمة المهدي اجي دوسين | علي احمد محمد | استئناف سبها |
19 | عبدالرازق حسين بوبكر | عزالدين حسين بوبكر | استئناف طبرق |
20 | جمال عثمان عبدالسالم | حسين سعيد ابوهديلة | استئناف طبرق |
مادة 3
مادة 4
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
مادة 6
يلغى قيد السيد، وسام نصرالدين بلال، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين عبداهلل علي المرزوقي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
يلغى قيد السيد، علي ابوبكر محمد سعيدة، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مسعود عبدالغني المبروك، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً