قرار رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 5, 2014
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
مجلس النواب المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الخامس من شهر أغسطس 2014 م.
قرر
المادة 1
تشكّل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب الآتية أسماؤهم:-
- السيد، الدكتور عبد المنعم عمار بلكور
- السيدة، فريحة عبد السلام الحضيري
- السيد، آدم صالح آدم
- السيد، أحمـد محمد ماقيق
- السيد، مفتاح امراجع كويدير
- السيد، رمضان محمد شنبش
- السيد، محمد علـي عبدالله
- السيد، المبروك عبدالله منصور
- السيد، صالح جمعـة محمد
- السيد، عبد القادر حسن يحيى
- السيدة، سارة عامر السويح
- السيد، الهادي علـــي الصغير
- السيد، حسن أبو بكر صالح
- السيد، حسن الطاهر علي مصباح
- السيدة، نعيمة رمضان دلف
- السيد، صالح عبد الكريم مجاهد
- السيدة، عزيزة كركرة عمر أبو ستة
- السيد، محمد علي عبدالله امدور
المادة 2
تكلف اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب المؤقت.
المادة 3
على اللجنة أن تنتهي من أعمالها وأن تقدم تقريراً بذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة به من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا الشأن.
المادة 4
إلى حين اعتماد النظام الداخلي للمجلس يُعمل بأحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم 62 لسنة 2013 م وبما لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري السابع.
المادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
اترك تعليقاً