أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:

  1. يوسف فيصل رمضان العجيلي
  2. تامر الهاشمي علي الباروني.
  3. أيوب أحمد أيوب مسعود.
  4. مازن محمود أبو القاسم الغنودي.
  5. اشرف الهاشمي امحمد غانم.

مادة 2

ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

  • عبد المجيد علي الطرابلسي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • أحمد علي أحمد العياط محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • مصطفى أحمد مصطفى محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود