قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،،،
قررت
مادة 1
يضاف لجهاز الجبل للبناء والإنتاج الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، الاختصاص التالي:-
تنفيذ أعمال الصيانة والمرافق العامة للمشروعات الإسكانية التي تطرح في الشعبيات، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.