Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

19 يناير 2003

قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بشأن جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 161.7343 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخمسين لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يضاف لجهاز الجبل للبناء والإنتاج الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، الاختصاص التالي:-

 تنفيذ أعمال الصيانة والمرافق العامة للمشروعات الإسكانية التي تطرح في الشعبيات، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 16/ ذي القعدة
  • الموافق: 19/ 1/ 1371 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة